الشيخ محمدي البامياني

246

دروس في الرسائل

وظواهرها عن خلافها ، كتشخيص أنّ لفظ « الصعيد » موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص ، وتعيين أنّ وقوع الأمر عقيب توهّم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة ؟ وأنّ الشهرة في المجاز المشهور هل توجب احتياج الحقيقة إلى القرينة الصارفة من الظهور العرضي المسبّب من الشهرة ، نظير احتياج المطلق المنصرف إلى بعض أفراده ؟ . وبالجملة : فالمطلوب في هذا القسم أنّ اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر ، وفي القسم الأول أنّ الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مراد أو لا ؟ والشك في الأول مسبّب عن الأوضاع اللغوية والعرفية ، وفي الثاني عن اعتماد المتكلّم على القرينة وعدمه ، فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد .